< دار الإفتاء توضح حكم فوات وقت الأضحية
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء توضح حكم فوات وقت الأضحية

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول الحكم الشرعي لمن أراد الأضحية وفاته وقتها دون أن يتمكن من ذبحها، وما إذا كان يجوز ذبحها بعد انتهاء الأيام المحددة للأضحية، خاصة في حال امتداد الوقت إلى ما بعد اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن الأضحية لها وقت شرعي محدد لا تصح قبله ولا بعده، وينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، مؤكدة أن الذبح بعد هذا الوقت لا يُعد أضحية شرعًا.

 لا قضاء بعد انتهاء أيام النحر

وأضافت أن من فاته ذبح الأضحية حتى انتهاء وقتها، فقد فاتته تلك السنة في هذا العام، ولا يجب عليه القضاء أو الإثم، مشيرة إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الأضحية تسقط بفوات وقتها ولا تُقضى.

وبيّنت الإفتاء أنه في حال فوات الوقت، لا يشرع الذبح على أنه أضحية، وإنما يكون مجرد صدقة باللحم إذا تم الذبح لاحقًا، دون احتسابها ضمن شعيرة الأضحية.

وأشارت إلى أن بعض الفقهاء من الحنفية ذهبوا إلى أنه إذا كانت الأضحية واجبة على الموسر، وفات وقتها، وجب عليه التصدق بقيمتها أو بعينها إذا تم شراؤها، لكنها لا تُعد أضحية شرعًا.

وأكدت دار الإفتاء أن الأضحية عبادة مرتبطة بوقت محدد، وأن فوات الوقت يؤدي إلى انتهاء مشروعيتها لهذا العام دون لزوم قضاء، داعية إلى الالتزام بالمواقيت الشرعية لتحقيق المقصد من هذه الشعيرة.