< الإفتاء توضح حكم التعجل في الحج حال الزحام
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

الإفتاء توضح حكم التعجل في الحج حال الزحام

الحج
الحج

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من أراد التعجل في الحج والخروج من منى في ثاني أيام التشريق، لكنه لم يتمكن بسبب الزحام الشديد حتى غربت عليه الشمس، فإنه يلزمه المبيت في منى ورمي جمار اليوم الثالث.

وأكدت دار الإفتاء في فتواها أن الفقهاء اتفقوا على جواز تعجل الحاج في يومين من أيام التشريق، والخروج من منى في اليوم الثالث، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.

 حكم التعجل في الحج حال الزحام

وأشارت الفتوى إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه إذا غربت شمس ثاني أيام التشريق على الحاج وهو لا يزال في منى، وجب عليه المبيت ورمي الجمرات في اليوم الثالث.

وأضافت أن بعض الفقهاء أجازوا الخروج بعد الغروب مع الكراهة، بينما رأى آخرون أن مجرد نية الخروج قبل الغروب تُلحق الحاج بحكم المتعجل إذا منعه مانع، ولا يلزمه البقاء.

وبيّنت الإفتاء أن الحاج المتعجل يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بسبع حصيات لكل جمرة مع التكبير، ثم يغادر منى قبل غروب الشمس، على أن يكون طواف الوداع آخر أعمال الحج قبل مغادرة مكة، ولا يُعفى منه إلا الحائض والنفساء.