مشاجرة طاحنة بالأسلحة والداخلية تضبط الطرفين بأوسيم
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بالتشاجر فيما بينهم والتعدي على بعض بالأسلحة البيضاء ولعصى الخشبية بدائرة مركز شرطة أوسيم.
مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصى بين عدد من الأشخاص
وكانت البداية بتداول مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بالعصى الخشبية وسلاح أبيض بين عدد من الأشخاص بالجيزة.
وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين طرف أول (4 أشخاص "أحدهم مصاب بكسر بالذراع")، وطرف ثان: (شخصين "أحدهما مصاب بشرخ بالذراع وكدمات متفرقة) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم، لخلافات بينهم حول القيمة الإيجارية لأحد المخازن من أحد أفراد الطرف الثانى، قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بـالضرب بإستخدام سلاح أبيض وعصى خشبية، مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها.
وبتقنين الإجراءات تمكنت أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.