< حكم تحويل النسك من التمتع إلى القِران عند تعذر أداء العمرة قبل الحج
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

حكم تحويل النسك من التمتع إلى القِران عند تعذر أداء العمرة قبل الحج

الحج
الحج

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر عليه أداء العمرة قبل الحج، موضحة أنه إذا أحرم المسلم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، ثم طرأ ما يمنعه من أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة، جاز له في هذه الحالة تحويل النسك من التمتع إلى القِران، ولا حرج في ذلك شرعًا، على أن يلزمه هدي القِران.

وأوضحت الدار أن من أمثلة ذلك ما إذا وصل الحاج إلى مكة ثم تغيرت ظروف الرحلة، مثل التوجه إلى زيارة المدينة المنورة أو غيرها من الأسباب التي تحول دون أداء العمرة في وقتها قبل الحج.

 تحويل النسك من التمتع إلى القِران 

وأكدت دار الإفتاء أن التحويل في هذه الحالة مشروع ولا إثم فيه، مراعاةً للتيسير ورفع الحرج عن المكلفين، مع بقاء وجوب الهدي المترتب على نسك القِران.

ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه دار الإفتاء من إيضاحات فقهية متعلقة بأحكام الحج والعمرة وتيسير أداء الشعائر وفق الضوابط الشرعية.