< قرار جديد من وزارة العمل لحماية المرأة العاملة وتنظيم العمل الليلي والمهن الخطرة
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

قرار جديد من وزارة العمل لحماية المرأة العاملة وتنظيم العمل الليلي والمهن الخطرة

وزير العمل
وزير العمل

أصدر وزير العمل حسن رداد القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2026، بشأن تنظيم الأعمال والظروف التي يُحظر فيها تشغيل النساء، وذلك بهدف تعزيز الحماية المرتبطة بالأمومة وضمان بيئة عمل آمنة تتوافق مع معايير السلامة والصحة المهنية.

مساواة كاملة في الأجور

وأكد القرار تطبيق جميع القواعد المنظمة للعمل على النساء والرجال دون تمييز، مع ضمان حصول العاملات على أجر مماثل للعاملين عند أداء أعمال متساوية في القيمة، بما يشمل الرواتب والمزايا والحوافز والبدلات النقدية والعينية.

منع تشغيل النساء في الأعمال الخطرة

وحدد القرار عددا من المهن التي يُمنع تشغيل النساء بها خلال فترتي الحمل والرضاعة القانونية، لما قد تسببه من أضرار صحية لهن أو لأجنتهن.

وشملت الأعمال المحظورة:

 الأنشطة المرتبطة بالمواد الكيميائية الخطرة مثل الرصاص والزئبق والمبيدات والأسمدة وصناعات الكاوتش والأسفلت.
 الأعمال ذات المخاطر الفيزيائية، كالتعامل مع الأفران وعمليات صهر المعادن أو التعرض للإشعاعات والحرارة المرتفعة.
 بعض الأعمال البيولوجية والهندسية، ومنها دبغ الجلود والعمل في مستودعات السماد العضوي وأعمال حمل ورفع الأحمال الثقيلة يدويا.

ضوابط تشغيل النساء ليلا

وأتاح القرار إمكانية تشغيل النساء خلال ساعات الليل بناء على رغبتهن، بشرط توفير الرعاية الصحية وإجراءات الحماية اللازمة، وحدد ساعات العمل الليلي بالمنشآت الصناعية من العاشرة مساء حتى السابعة صباحا.

كما ألزم أصحاب الأعمال بتوفير عمل نهاري بديل للمرأة الحامل أو خلال فترة الوضع لمدة لا تقل عن 16 أسبوعا، بواقع 8 أسابيع قبل الولادة و8 بعدها، إلى جانب توفير وسائل نقل آمنة وخدمات الإسعافات الأولية للعاملات بالفترات الليلية.

متابعة تنفيذ القرار

ونص القرار على قيام وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة العمل بإعداد دراسات تقييم أثر بالتعاون مع الجهات المختصة، لمتابعة تنفيذ هذه الضوابط ودعم جهود تمكين المرأة اقتصاديا داخل بيئة عمل آمنة.

ويأتي القرار بعد نشره في عدد الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 17 مايو 2026، مع إلغاء أي نصوص أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه.