< الإفتاء توضح حكم الطواف بأقل من 7 أشواط
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

الإفتاء توضح حكم الطواف بأقل من 7 أشواط

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم التطوع بالطواف بأقل من سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة، لتؤكد أنه يجوز شرعًا لمن أراد التطوع بالطواف أن يطوف أي عدد من الأشواط، مع استحباب أن يكون العدد وترًا، سواء زاد على السبعة أشواط أو نقص عنها، موضحة أن إتمام السبعة أشواط يُعد أولى خروجًا من خلاف بعض الفقهاء، خاصة السادة المالكية الذين اشترطوا سبعة أشواط كاملة لصحة الطواف.

كما أوضحت الدار حكم طواف أصحاب الأعذار، مؤكدة أن من ابتُلي بمرض “السلس” يجوز له الوضوء والطواف، ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك، بشرط اتخاذ ما يمنع تلويث الحرم، مثل استخدام الوسائل الطبية المناسبة.

الركوب على الكرسي المتحرك أثناء الحج

 

وفي السياق ذاته، أكدت دار الإفتاء جواز الطواف باستخدام الكرسي المتحرك إذا كان لعذر صحي أو بدني، مشيرة إلى أن ذلك محل اتفاق بين الفقهاء ويكون الطواف صحيحًا ومجزئًا، بينما يجوز أيضًا لغير المعذور وفق مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، مع التأكيد على أن المشي يظل الأصل والأفضل في أداء الطواف.

واستندت الدار إلى عدد من النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء التي تؤكد أن التيسير مقصد أصيل في الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بأداء المناسك، بما يحقق رفع الحرج عن الحجاج والمعتمرين مع الحفاظ على صحة العبادات وسلامة أداء الشعائر.