< الإفتاء توضح حكم أداء العمرة بعد الحج وشروط الإحرام من التنعيم
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

الإفتاء توضح حكم أداء العمرة بعد الحج وشروط الإحرام من التنعيم

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا من أحد الحجاج حول جواز أداء العمرة فور الانتهاء من فريضة الحج، بعد توجهه إلى مسجد التنعيم للإحرام بالعمرة عقب رمي الجمرات والنزول من منى، دون تحديد نوع النسك عند الإحرام الأول.

وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن أداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج جائز شرعًا، ويستحب لمن أراد ذلك أن يُحرم من التنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها.

وفي المقابل، أشارت الدار إلى أن جمهور العلماء يرون عدم جواز الإحرام بالعمرة قبل إتمام أعمال الحج بالكامل، استنادًا إلى ما نقله بعض العلماء من إجماع على عدم صحة إدخال عمرة على الحج قبل الفراغ منه، مؤكدين أن الإحرام بالعمرة لا ينعقد ما دام الحاج مشغولًا بأعمال الحج وحتى انتهاء أيام التشريق.

شروط الإحرام من التنعيم

وأوضحت الفتوى أن من شروط صحة الإحرام بالعمرة بعد الحج أن يكون الحاج قد انتهى من رمي الجمرات لليوم الثالث، وأن يكون قد فرغ من طواف الإفاضة.

وأكدت دار الإفتاء أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو ركن أساسي عند جمهور الفقهاء، وشرط لصحة النسك عند الحنفية.

وفيما يتعلق بالإحرام بعمرتين في وقت واحد، أوضحت الدار أن الأصل أن يكون الإحرام لعمرة واحدة فقط، وأن الفقهاء اختلفوا في حكم من نوى عمرتين معًا أو أحرم بالثانية قبل إنهاء الأولى، ولكل مذهب تفصيله في هذه المسألة.

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على فضل العمرة، مستشهدة بقول النبي ﷺ: “العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما”، لما فيها من تكفير للذنوب وفضل عظيم في التقرب إلى الله تعالى.