< دار الإفتاء توضح مواقيت الإحرام للحج والعمرة وحكم الإحرام من جدة
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء توضح مواقيت الإحرام للحج والعمرة وحكم الإحرام من جدة

الحج
الحج

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه إذا كان الحاج ضمن الأفواج المتأخرة المتجهة من جدة إلى مكة المكرمة مباشرة، فيجوز له أن ينوي الحج والعمرة معًا فيكون «قارِنًا»، أو يُحرِم بالعمرة فقط، أو يُحرِم بالحج فقط، وفق ما يناسب حاله.

وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنه لا مانع شرعًا لمن قدم إلى مدينة جدة بحرًا أو جوًا من أي جهة كانت أن يُحرِم منها، سواء كان مريدًا للنسك فور وصوله أو أقام بها أيامًا ثم عزم على أداء الحج أو العمرة بعد ذلك، مؤكدة أنه لا شيء عليه في هذه الحالة.

المواقيت المكانية للحج والعمرة

وبيّنت دار الإفتاء أن المواقيت المكانية للحج تنقسم حسب الجهات المؤدية إلى الحرم المكي، وهي:

  • ميقات أهل الشام ومصر والمغرب: الجحفة.
  • ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة.
  • ميقات أهل نجد: قرن المنازل.
  • ميقات أهل اليمن: يلملم.
  • ميقات أهل العراق وخراسان والمشرق: ذات عرق.

واستندت في ذلك إلى ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُهِلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم».

وأكدت أن من مر على هذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة، وجب عليه الإحرام منها، سواء كان من أهلها أو من غيرهم.

ميقات العمرة لمن كان داخل مكة

وأشارت دار الإفتاء إلى أن ميقات العمرة بالنسبة لمن كان داخل مكة يكون بالخروج إلى الحل، كالتنعيم أو الجعرانة، ثم الإحرام منه، موضحة أن جمهور الفقهاء يرون أن الجعرانة أفضل، بينما يرى الحنفية أن التنعيم أفضل.

واستشهدت بحديث السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتعتمر بعد الحج.

حكم الإحرام لمن يسافر إلى المدينة أولًا

 

كما أوضحت دار الإفتاء أن من يسافر من مصر أو غيرها إلى المدينة المنورة أولًا، ثم يتجه منها إلى مكة المكرمة، فإن ميقاته يكون ميقات أهل المدينة «ذو الحليفة» المعروف حاليًا بـ«أبيار علي»، وليس ميقات بلده الأصلي.

وأشارت إلى اتفاق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن العبرة بميقات الطريق الذي يمر به الحاج أو المعتمر، وليس ببلده الذي قدم منه.

وأكدت أن هذا الحكم يعكس سماحة الشريعة الإسلامية وحرصها على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.