الإفتاء توضح حكم البيع بربح مرتفع: جائز شرعًا ومكروه عند المغالاة
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى، مؤكدة أنه يجوز شرعًا تحقيق الربح حتى وإن كان مضاعفًا، إذ لم يحدد الإسلام حدًا معينًا لنسبة الربح، لكنه قد يكون مكروهًا إذا تضمن مغالاة أو استغلالًا.
وأوضح عبد الله العجمي أن الأصل في المعاملات التجارية هو التراضي، وأن الربح يرتبط بالقيم الأخلاقية مثل الرحمة والعدل، مشيرًا إلى أن من كمال الإيمان ألا يبالغ التاجر في رفع الأسعار، وأن يحب لغيره ما يحب لنفسه.
وفي سياق متصل، أكدت الإفتاء جواز بيع السلع بأسعار مخفضة لبعض الأشخاص كالأقارب أو الفقراء، بل اعتبرت ذلك من أبواب البر والإحسان، ولا حرج فيه شرعا
حكم البيع بربح مرتفع
كما أوضحت لجنة الفتوى بـمجمع البحوث الإسلامية أن شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها نقدًا لطرف ثالث يُعد معاملة صحيحة وجائزة، بشرط تحقق أركان البيع، حتى وإن كان البائع الأول يعلم بنية المشتري.
وأضافت اللجنة أنه يجوز شراء سلعة دون دفع ثمنها كاملًا إذا أصبح الثمن دينًا في ذمة المشتري، لكن يشترط في بعض السلع المنقولة، مثل الأجهزة أو السيارات، قبضها ونقلها قبل إعادة بيعها، التزامًا بالتوجيهات النبوية، وإلا كان البيع صحيحًا مع الكراهة لمخالفة النهي.