ضبط شاب بتهمة التحرش بفتاة داخل محل في حدائق أكتوبر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شاب لإتهامه بالتحرش بفتاة داخل محل بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
قيام شاب بالتحرش بفتاة
في البداية تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، برئاسة المقدم مصطفى عرفة، رئيس مباحث القسم، بلاغا يفيد قيام شاب بالتحرش بفتاة داخل محل بدائرة القسم.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الشاب استغل وجود الفتاة بمفردها داخل محل والدها كائن بدائرة القسم، وقام بالتحرش بها.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط الشاب، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:
1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.
2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
3-أو ممن لهم سلطة عليها.
4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.
أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.