< دار الإفتاء توضح حكم التجارة ا في الملابس النسائية
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء توضح حكم التجارة ا في الملابس النسائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم التجارة في الملابس النسائية، مؤكدة أن هذا النوع من التجارة جائز شرعًا ولا حرج فيه ما دام في حدود البيع والشراء المشروع.

وقالت الدار في فتوى لها، إن الاتجار في الملابس النسائية مباح شرعًا لثبوت المنفعة فيها، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة، مشيرة إلى أن البائع غير مُلزم شرعًا بالتحقق من كيفية استخدام المشتري للسلعة بعد البيع.

وأضافت أن الإثم إنما يقع على من يستخدم السلعة في محرم، وليس على البائع أو الصانع أو المؤجر ما دام المنتج في ذاته مباحًا وله استخدامات مشروعة

. مشروعية التجار

 

واستدلت الدار على مشروعية التجارة بقول الله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، مؤكدة أن البيع والشراء من المعاملات التي أباحها الشرع لتحقيق مصالح الناس.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الفقهاء أجازوا بيع كل ما ليس محرمًا في ذاته، حتى لو احتمل استخدامه في وجه غير مشروع، ما دام أن الأصل فيه المنفعة والإباحة.

واختتمت بأن اللباس من الزينة التي حث الإسلام عليها، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾، وبما ورد عن بعض المفسرين من أن الزينة المقصودة هي الثياب.