< شوقي علام: إخراج زكاة الفطر بعد غروب يوم العيد إثم وقضاء
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

شوقي علام: إخراج زكاة الفطر بعد غروب يوم العيد إثم وقضاء

شوقي علام
شوقي علام

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ومعهم الحسن بن زياد من الحنفية، يرون أن وقت إخراج زكاة الفطر محدد ويجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر، وأن إخراجها بعد غروب شمس يوم العيد دون عذر يُعد إثمًا ويُحسب قضاءً لا أداءً. بينما يرى جمهور الحنفية أن وقت الزكاة ممتد ويمكن إخراجها في أي وقت، مع التأكيد على استحباب تقديمها قبل الذهاب لصلاة العيد.

 إثم وقضاء

 

 

وأشار إلى أن الزكاة لا تسقط بانتهاء وقتها، فهي حق ثابت في ذمة المزكي لصالح المستحقين، ويُعتبر إخراجها دينًا لا يُبرأ إلا بأدائها. كما يجوز إخراجها منذ بداية شهر رمضان، ويفضل تجنب تأخيرها حتى آخر يوم العيد بعد الغروب.

وفيما يتعلق بالشكل، أكدت دار الإفتاء المصرية جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا أو عينًا (قمح أو تمر أو شعير) لتحقيق مقاصد الشريعة وتيسيرًا على المكلفين، وهو الرأي المختار للفتوى.

وبالنسبة لعام 2026، حددت الإفتاء أقل قيمة للزكاة بـ35 جنيهًا عن كل فرد مع استحباب الزيادة، أو ما يعادل 2.04 كيلوجرام من القمح، وهو غالب قوت أهل مصر، وذلك استنادًا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين."