< الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة طاحنة بين عدد من الأشخاص بمدينة نصر
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة طاحنة بين عدد من الأشخاص بمدينة نصر

مشاجرة بين عدد من
مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعي، بشأن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام زجاجات فارغة وعصى خشبية بالقاهرة.

مشاجرة بالعصا والزجاجات الفارغة بمدينة نصر 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث، من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل، وشخصان) وطرف ثان (مالك محل "مصاب بجرح بالقدم، 3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهم حول ركن الدراجة النارية الخاصة بأحد أفراد الطرف الأول أمام المحل الخاص بأحد أفراد الطرف الثانى، تعدوا خلالها على بعضهم بإستخدام الزجاجات الفارغة والعصى الخشبية محدثين الإصابة المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (كمية من الزجاجات الفارغة – عصى خشبية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.