< ضبط تشكيل عصابى يستقل الأطفال في التسول بالجيزة
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط تشكيل عصابى يستقل الأطفال في التسول بالجيزة

ضبط تشكيل عصابي يستقل
ضبط تشكيل عصابي يستقل الأطفال في التسول بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، من ضبط 8 رجال و13 سيدة – بينهم 9 لهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظة الجيزة.

 

ضبط 17 طفلًا معرضين للخطر 

 

وخلال المداهمة، تم ضبط 17 طفلًا معرضين للخطر أثناء ممارسة النشاط الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بما يقومون به.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تسليم الأطفال إلى أوليائهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

 

نص القانون رقم 49 لسنة 1933، جريمة التسول والمتسولين وفرض عقوبات لمواجهة تلك الظاهرة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا فى الطريق العام أو فى المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شيء، طبقا للمادة الأولى من القانون.

ونصت المادة 2 على أنه  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولًا فى مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

وفي المادة 3، أكدت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

ويعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل دون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، طبقا للمادة 4  من القانون.

وفى المادة 5  يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

وفي المادة (6) نصت على أن يعاقب بنفس العقوبة:

(1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.

(2) كل من استخدم صغيرًا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول واليًا أو وصيًا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

وحالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة طبقا للمادة 7، ونصت المادة 8 على أنه فى جميع الأحوال التى يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون يأمر القاضى بإدخاله فى الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.