بعد تداول مقطع فيديو للواقعة
الداخلية توضح حقيقة قيام شخص بالتعدي على آخر وترويعه بالبحيرة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وتكرار التعدى عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى به بالبحيرة.
قيام صاحب محل بالتعدي على جاره بالبحيرة
وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 4 /الجارى تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة، من الشاكي (مالك محل – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من مالك محل آخر لقيامه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى به بسبب خلافات الجيرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتبين عدم صحة ما ورد بشأن قيام المشكو فى حقه بممارسة أعمال البلطجة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما لتصالحهما.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.