< النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون سجل المستوردين ويؤجل التصويت النهائي
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون سجل المستوردين ويؤجل التصويت النهائي

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، مع تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

ويستهدف مشروع القانون تنظيم نشاط الاستيراد في مصر، في ضوء المتغيرات الاقتصادية، حيث سبق أن خضع القانون لعدة تعديلات كان أبرزها القانون رقم 7 لسنة 2017، ثم القانون رقم 173 لسنة 2023، الذي أتاح قيد الشركات غير المملوكة بالكامل لمصريين أو التي تقل نسبة ملكية المصريين فيها عن 51% لمدة محددة.

أبرز التعديلات الجديدة

 

سداد رأس المال بالعملات الأجنبية
أجاز التعديل الجديد أن تكون مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي، بدلًا من اشتراط السداد بالجنيه المصري فقط، بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات التي يتم سداد رأسمالها بعملات أجنبية للقيد في سجل المستوردين.

معالجة أزمة خطابات الضمان
عالج المشروع صعوبة تجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين، من خلال الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين، تجنبًا لتعطل القيد نتيجة انتهاء صلاحية خطابات الضمان.

إعادة القيد عند تغيير الشكل القانوني
تضمنت التعديلات إضافة مادة (4 مكررًا) تنص على جواز قيد أي تغيير أو تعديل في الشكل القانوني للشركات المقيدة أو رقم تسجيلها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يُعد ذلك تعديلًا لبيانات السجل.

منح الورثة حق استمرار النشاط
أضيفت فقرة جديدة إلى المادة (7) تمنح الورثة الحق في إعادة القيد خلال عام من تاريخ وفاة صاحب النشاط، من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط.

مد مهلة الإخطار إلى 90 يومًا
نص التعديل على معاقبة كل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بأي تغيير في البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ حدوثه.

استحداث نظام التصالح
استحدث المشروع مادة (12 مكررًا) تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) وفق ثلاث مراحل، تبدأ قبل رفع الدعوى مقابل حد أدنى للغرامة، وتتصاعد قيمتها حتى ما بعد صدور حكم بات، على أن يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة حال السداد.

تعديل اللائحة التنفيذية
ألزم المشروع الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بإصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور التعديل.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الاستيراد، وضبط منظومة القيد في سجل المستوردين بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز مناخ الاستثمار.