< ضبط مقاول لإتجاره في الأسلحة النارية والبيضاء عبر الإنترنت بالشرابية
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط مقاول لإتجاره في الأسلحة النارية والبيضاء عبر الإنترنت بالشرابية

ضبط مقاول لإتجاره
ضبط مقاول لإتجاره في الأسلحة النارية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء وأسلحة محدثة صوت بمقابل مادى بالقاهرة.

مقاول يبيع أسلحة نارية وبيضاء عبر الإنترنت 

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة المشار إليها (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وبمواجهته أيد ما سبق، وتم بإرشاده ضبط (32 سلاح أبيض – 3 طبنجة محدث صوت – عدد من الطلقات الصوت مختلفة الأنواع) داخل مسكنه بدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).

( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)

يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.