< بسبب لعب العيال.. إصابة 3 أشخاص مشاجرة طاحنة بأكتوبر
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

بسبب لعب العيال.. إصابة 3 أشخاص مشاجرة طاحنة بأكتوبر

مشاجرة بين عدد من
مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط طرفي مشاجرة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر 

وكانت البداية بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، بين طرف أول: (3 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح سطحية")، طرف ثان (أحد الأشخاص "مصاب بجرح سطحى " وزوجته وشقيقتها) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات بينهم حول لهو الأطفال، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالتراشق بالحجارة محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.