بعد تداول مقطع فيديو للواقعة.. "الداخلية" توضح ملابسات مشاجرة شارع العريش بالطالبية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين الباعة الجائلين وبعض الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء بأحد الشوارع بالجيزة.
مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص
بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى تبلغ لقسم شرطة الطالبية، بحدوث مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص "مصاب بجرح بفروة الرأس"، وشقيقته ونجلها "مصاب بجروح متفرقة بالجسم "وبحوزته سلاح أبيض وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم)، طرف ثان (شخصين "مصابان بجروح متفرقة بالجسم") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول إفتراش بضائعهم بالشارع محل البلاغ تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم مما أدى إلى حدوث الإصابات المنوه عنها.
أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الطرف الأول (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.