ضبط شخص لتعديه على آخر وشقيقته بالضرب بالبحيرة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات هبر مواقع التواصل الإجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على أفراد أسرتها بالسب والضرب وسرقة هاتف شقيقها بالبحيرة.
قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر وشقيقته بالضرب
بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 يناير المنقضى تبلغ لمركز شرطة شبراخيت، من شقيق القائمة على النشر وإحدى أقاربه "مصابان بجروح وسحجات متفرقة) بتضررهما من قيام (عامل "المشكو فى حقه") بالتعدى عليهما بالسب والضرب وإحداث إصابتهما لخلافات بينهم حول الجيرة، والإستيلاء على حقيبة بداخلها "مبلغ مالى وهاتف محمول" خاصة بشقيق القائمة على النشر.
أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المُبلغان تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب، ونفى قيامه بالإستيلاء على الحقيبة والهاتف المحمول، وبمواجهة المذكوران أيدا ما سبق، وبسؤال القائمة على النشر أقرت بإدعائها الكاذب بشأن سرقة الحقيبة وما بداخلها لحث المسئولين على الإهتمام بالشكوى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.