< بسبب خلافات الجيرة.. عاطل يمزق جسد جاره بسلاح أبيض بقنا
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

بسبب خلافات الجيرة.. عاطل يمزق جسد جاره بسلاح أبيض بقنا

عاطل يمزق جسد جاره
عاطل يمزق جسد جاره بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط عاطل لقيامه بالتعدي على شخص بسلاح أبيض بدائرة مركز قوص جنوب محافظة قنا.

قيام عاطل بالتعدي على جاره بسلاح أبيض 

وكانت البداية بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر حال استقلاله دراجة نارية، مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أسفر عن إصابته بمحافظة قنا.


وبالفحص، تبين ورود بلاغ إلى مركز شرطة قوص من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها أحد الأشخاص مصابًا بجرح قطعي بالجسم، ومقيم بدائرة المركز، وبسؤال المصاب، اتهم عاطلًا له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة المركز، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض أثناء استقلاله دراجته النارية بدائرة المركز، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.