< ضبط عاطل قبل إغراقه السوق بالألعاب النارية بالفيوم
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط عاطل قبل إغراقه السوق بالألعاب النارية بالفيوم

ضبط عاطل بحوزته 700
ضبط عاطل بحوزته 700 الف قطعة ألعاب نارية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم، وضبط بحوزته 700 الف قطعة ألعاب نارية، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهود وزارة الداخلية 

استمرارًا لجهود مكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (700 ألف قطعة ألعاب نارية - الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات. 

نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

و نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.