< ننشر تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

ننشر تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار نهج إصلاحي تتبناه الدولة لإعادة ضبط المنظومة الضريبية بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، موضحًا أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية تستلزم تحديث الإطار الحاكم للضريبة، ومعالجة الإشكالات التي كشف عنها التطبيق في إجراءات الحصر والتقدير والطعن.

 

 نهج إصلاحي تتبناه الدولة

 

وأضاف التقرير، ترتكز فلسفة المشروع على ثلاثة محاور رئيسية، أولها هو،: حماية السكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة، وذلك من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي على نحو يخفف العبء عن السكن الرئيسي للمواطنين.

هيكلة عدد من الإجراءات المنظمة الحصر والقيمة الإيجارية

وتابع، المحور الثاني، تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط إذ يعيد المشروع هيكلة عدد من الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار وتحديد القيمة الإيجارية ونظام الطعون بما يجعلها أكثر دقة ووضوحًا وانضباطا، ويوفر ضمانات حقيقية للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية، بما يعزز الثقة ويحد من المنازعات.

 

وتابع، المحور الثالث هو ترسيخ الانضباط المالي وتيسير الامتثال الضريبي من خلال تحسين كفاءة التحصيل، وإزالة التعقيد الإجرائي، وتطوير آليات العمل عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يرسخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة

 

وأشار التقرير إلى أن بهذه الفلسفة المتكاملة، يسعى مشروع القانون إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

 

معدلات التضخم السنوية الرسمية

وانتهت اللجنة بعد دراستها للمشروع واضعة تحت بصرها معدلات التضخم السنوية الرسمية خلال الفترة من عام ۲۰۱۵ (العام التالي لتقرير حد الإعفاء الحالي بموجب القانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٤) وحتى عام ٢٠٢٤، ومستصحبة في تقديرها زيادة القيمة الرأسمالية والاستبدالية للعقارات نتاج ارتفاع مدخلات الإنشاء وكذا الواقع السوقي للقيمة الإيجارية - إلى ضرورة رفع حد الإعفاء إلى مائة ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه.

 

وأسست اللجنة انتهائها إلى ذلك باعتبار أن هذا التعديل يعد توزيع أكثر عدالة للعبء داخل الوعاء الضريبي ولا سيما أن سوق العقارات المصرية قد شهد ارتفاعات إسمية ملحوظة في قيم الأصول خلال السنوات الأخيرة، لم يقابلها - بحكم اللزوم وفي ذات الحدود نمو مماثل في الدخل الحقيقي، وذلك كله مع إبقاء الإعفاء مقصورًا على وحدة عقارية واحدة تتخذ مسكنا رئيسيا للأسرة، بما يضمن توازنا دقيقًا بين اعتبارات العدالة الاجتماعية ومقتضيات العدالة الضريبية.

أحكام الدستور 

وفي نهاية التقرير، رأت اللجنة أن مشروع القانون - بالصيغة التي استقرت عليها بعد إدخال التعديلات اللازمة - قد جاء متسقا مع أحكام الدستور، وأعلنت موافقتها عليه.

إصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي

وتتضمن التعديلات تبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الإلكتروني للضريبة، وأيضا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.

كما تتضمن التعديلات ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبينة فور انتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف

 

وفي ضوء التيسير على المكلف فلا يكون ملزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني تدريجيًا وفقًا للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية، كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الإقرار الذى يتعين على المكلف تقديمه.

 

إجراء الحصر الخمسي في الضريبة على العقارات المبنية 

وتضمن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي، والحصر السنوى للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكنى، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير.

 

كما يتضمن إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التى ترى لزومها لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون.

 

حق المكلف في الطعن على نتيجة الحصر

وأجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذى يتيحه النص الحالي، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي الكترونيا للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.

 

ونصت التعديلات، على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوة بالمتبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.