< دار الإفتاء: الأصل في اللباس الإباحة ولا وجوب للالتزام بالزي النبوي
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء: الأصل في اللباس الإباحة ولا وجوب للالتزام بالزي النبوي

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في اللباس هو الإباحة، وأنه من الأمور العادية التي تخضع للأعراف والعادات وتختلف باختلاف الزمان والمكان، موضحة أن الشريعة الإسلامية لم تحدد شكلًا أو هيئةً معينة للملابس، وإنما وضعت ضوابط عامة تقوم على ستر العورة.


وأوضحت الدار في فتواها أن اللباس يندرج تحت الأحكام الخمسة؛ فالفرض منه ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد، والمندوب ما يحقق الزينة وإظهار النعمة، والمكروه ما يكون مظنة للتكبر والخيلاء، والحرام ما قصد به الكبر والخيلاء.

اللالتزام بالزي النبوي

 

وأضافت أن السنة في اصطلاح الأصوليين تختلف عن معناها عند المحدثين، مشيرة إلى أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته ولباسه لا يدخل في باب الاستحباب والندب عند الفقهاء، وإنما هو من الأمور العادية التي لا يُتعبد بها.
وشددت دار الإفتاء على أن لباس الرجل أو المرأة يخضع لأعراف كل أمة وزمان ومكان، ولا يُطالب المسلم بالتقيد بزي معين إلا إذا اقترن باللباس ما يحرم شرعًا، مثل التشبه بالكفار أو إظهار العورة أو قصد الخيلاء.


واستشهدت الدار بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة»، مؤكدة أن الممنوع هو ما كان فيه إسراف أو تكبر، أما ما عدا ذلك فالأصل فيه الحل.

 

واختتمت دار الإفتاء بأن التأسي بملابس وأزياء عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس واجبًا على المسلمين، إذ إنها من الأمور العادية التي تخضع للأعراف والعادات، بينما الضابط الشرعي هو ستر العورة واجتناب الإسراف والخيلاء.