< ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بالمقطم
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بالمقطم

ضبط المتهمين بإنهاء
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بالمقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض بمنطقة المقطم، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالمقطم 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ومصرع شاب بمنطقة المقطم.

وبالانتقال إلى المكان وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين شاب وآخرين، بسبب معاكسة فتاة، تعدى خلالها الطرف الثانى على الشاب بسلاح أبيض، أدى إلى مصرعه.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد هوية المتهمين وضبطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.