< وزارة الاستثمار تمد فرض رسوم على صادرات خردة الصلب المقاوم للصدأ
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

وزارة الاستثمار تمد فرض رسوم على صادرات خردة الصلب المقاوم للصدأ

صادرات خردة الصلب
صادرات خردة الصلب

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، القرار الوزاري رقم 530 لسنة 2025، بشأن استمرار فرض رسم على صادرات صنف خردة وفضلات من خلائط الصلب المقاوم للصدأ، المدرج تحت البند الجمركي رقم (7204.21).

ونص القرار على استمرار فرض رسم صادر بقيمة 9 آلاف جنيه للطن على هذا الصنف، في إطار سياسات تنظيم الصادرات والحفاظ على احتياجات السوق المحلية من الخامات الاستراتيجية.

وأوضح القرار أن هذا الرسم لا يسري على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة داخل المناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما نص القرار على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، على أن يتم نشره في الوقائع المصرية، والعمل به لمدة عام اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة العمل بالقرار الوزاري رقم 301 لسنة 2024.

ويأتي القرار استنادًا إلى عدد من القوانين والقرارات المنظمة، من بينها قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقرارات سابقة تتعلق بحظر أو تنظيم تصدير بعض أنواع الخردة وفرض رسوم صادر عليها.

وصدر القرار في 25 نوفمبر 2025، في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين تشجيع التصدير وضمان توافر الخامات للصناعة المحلية.