< دار الإفتاء المصرية توضح حكم التخلص من المال الحرام
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء المصرية توضح حكم التخلص من المال الحرام

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم وكيفية التخلص من المال الحرام، حيث أفاد السائل بأنه كسب مالًا كثيرًا من طريق غير مشروع ويريد التوبة منه، متسائلًا: هل يجوز له أن يتصدق به، وهل ينال أجرًا على ذلك؟


رد الإفتاء


• أوضحت دار الإفتاء أن الواجب على من اكتسب مالًا حرامًا أن يتوب إلى الله تعالى.،و إذا كان المال متعلقًا بحق أحد من الناس، يجب رده إلى صاحبه أو إلى ورثته،و  في حال تعذر ردّه، يتعين التصدق به على الفقراء والمساكين أو دفعه في مصالح المسلمين العامة،كون ذلك بنية حصول الثواب لصاحب المال الأصلي وسقوط الإثم عن التائب، لا بنية الأجر للتائب نفسه.


التوبة من الذنوب والمعاصي 


• أكدت الإفتاء أن التوبة من المعاصي واجبة على الفور باتفاق الفقهاء. واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]. ونقل الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أن التوبة فرض متعين، ولا خلاف بين الأمة في وجوبها