< حكم قضاء الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

حكم قضاء الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة

فتاوى الصلاة
فتاوى الصلاة

أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز قضاء الصلوات الفائتة في جماعة أو منفردًا، حتى في أوقات الكراهة، استنادًا إلى الحديث النبوي:

«مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

تفصيل أقوال الفقهاء:

المالكية والشافعية والحنابلة: يرون جواز قضاء الفوائت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتى وقت طلوع الشمس وغروبها وخطبة الجمعة، سواء كانت الفوائت عمدًا أو سهوًا أو نسيانًا.

الحنفية: يرون أن قضاء الصلوات الفائتة لا يجوز في أوقات الكراهة، مثل طلوع الشمس، وقت الزوال، وغروب الشمس، لأن الصلاة في هذه الأوقات تعتبر ناقصة فلا ينوب القضاء عنها.

أبرز الأدلة:

حديث الرسول ﷺ المذكور أعلاه يدل على عمومية جواز قضاء الفوائت في أي وقت.

قول الإمام ابن دقيق العيد: عمومية الحديث عن النوم أو النسيان يعطى الأولوية على الأحاديث المنهيّة عن الصلاة في بعض الأوقات، خصوصًا للفوائت.

خلاصة الحكم:

يمكن قضاء الصلوات الفائتة في أي وقت، بما في ذلك أوقات الكراهة، سواء كان السبب نسيانًا أو سفرًا أو مرضًا، مع مراعاة أن يكون القضاء مطابقًا للفائت من حيث النوع وعدد الركعات.