مقطع فيديو يقود الأمن لضبط شخص لممارسته أعمال البلطجة وترويع المواطنين بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص لممارسته أعمال البلطجة وترويعه المواطنين بمنطقة المنيرة الغربية، وحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي
فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض وممارسته أعمال البلطجة بالجيزة.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة) وبحوزته (سلاح أبيض – عصا خشبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لفرض سيطرته على الأهالى بالمنطقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.