< دار الإفتاء: المراهنات الإلكترونية محرمة شرعًا
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء: المراهنات الإلكترونية محرمة شرعًا

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المواطنين حول حكم المراهنات الإلكترونية، مؤكدًا أن من رأى منكرًا فعليه أن ينكره بالوسائل المشروعة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «من رأى منكم منكرًا فليغيّره».


وأشار أمين الفتوى إلى أن المراهنات محرمة شرعًا، حتى وإن حقق صاحبها مكسبًا ماليًا، لأن هذا الربح يدخل في باب المال الحرام، ولا يجوز للمسلم أن يفرح به أو يفاخر به، باعتباره من صور المقامرة المنهي عنها.

محرمة شرعًا

 

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن القمار محرم في الإسلام لما فيه من ظلم ومخاطرة، مستشهدًا بقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». وأضاف أن القمار يؤدي إلى الإدمان وخراب البيوت، حيث خسر كثيرون ممتلكاتهم وانتهى بهم الأمر إلى السجن

 

 

وأشار جمعة إلى أن الفضاء السيبراني أوجد أشكالًا جديدة من القمار، مثل الألعاب الإلكترونية والمراهنات عبر الإنترنت، التي تستغل شهوات النفس ودوافع الانتقام، فضلًا عن آثارها الثقافية والاقتصادية السلبية.


وفيما يخص المراهنات على المباريات الرياضية، أوضح أن الرياضة في حد ذاتها مباحة، لكن المراهنات عليها غير جائزة شرعًا، مؤكدًا أن ما يُعرف بـ «اللعب على المشاريب» يدخل في دائرة الحرام.