< دار الإفتاء: تقصير الزوج في الصلاة لا يُحرِّم زوجته عليه
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء: تقصير الزوج في الصلاة لا يُحرِّم زوجته عليه

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تقصير الزوج في أداء الصلاة لا يجعل زوجته محرمة عليه، مشددًا على خطورة التسرع في إصدار أحكام بالكفر على المسلمين، لما في ذلك من تجاوز شرعي جسيم.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء من سيدة تسأل عن حكم علاقتها بزوجها الذي لا يحافظ على الصلاة ويرفض النصح، حيث أوضح وسام أن العلاقة الزوجية لا تنقطع بسبب هذا التقصير، وأن الحكم على المسلم بالكفر بسبب ترك الصلاة أمر بالغ الخطورة لا يجوز لغير أهل العلم.

وأشار إلى أن الإسلام يحث على الصبر والمداومة على النصح، مستشهدًا بقوله تعالى: *"وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها"*، داعيًا الزوجات إلى التحلي بالحكمة في النصح، واختيار الوقت المناسب، والحرص على أن يكن قدوة حسنة في الالتزام بالصلاة وسائر الطاعات.

كما شدد على أهمية الدعاء في هداية الزوج، مؤكدًا أن الهداية بيد الله وحده، وأن الدعاء الصادق بأن يُحبب الله إلى الزوج الصلاة والإيمان، ويُبغض إليه الكفر والفسوق والعصيان، هو من أعظم أسباب التوفيق.

حديث "سجود الزوجة لزوجها

وفي سياق متصل، أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، المعنى الصحيح لحديث النبي ﷺ: _ "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها "_، مؤكدًا أن الحديث صحيح وثابت، وأن أداة "لو" تفيد الامتناع، ما يعني استحالة السجود لغير الله.

وبيّن أن الحديث لا يُفهم على ظاهره، بل هو تعبير بلاغي عن عِظَم حق الزوج، إذا كان أهلًا لذلك، مشددًا على أن السجود هنا ليس فعليًا، بل كناية عن الاحترام والتقدير، وليس إذلالًا أو انتقاصًا من كرامة المرأة.

وأضاف أن الحديث يُحمِّل الرجل مسؤولية كبيرة في أن يكون قدوة في الخلق والرعاية والاحتواء، محققًا لمعنى القِوامة كما أرادها الإسلام، لا كما يسيء البعض فهمها على أنها تسلط أو استبداد.

وختم عبد السلام بالتأكيد على أن المرأة بطبيعتها تحتاج إلى الأمان والاحتواء، مستشهدًا بسيرة النبي ﷺ في تعامله مع أمهات المؤمنين، حيث كان في خدمة أهله، لا يعيب طعامًا، ولا يرفع صوته، ويتغافل عن الهفوات، ويختار الوقت المناسب للنصيحة، داعيًا إلى إقامة البيوت على أسس المودة والرحمة والاحترام المتبادل.