< دار الإفتاء: لا يجوز ضرب الزوجة أو الأبناء لتركهم الصلاة
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء: لا يجوز ضرب الزوجة أو الأبناء لتركهم الصلاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن على رب الأسرة واجب النصح لمن هم تحت رعايته من الزوجة والأبناء وغيرهم، وحثهم على المحافظة على الصلاة، باستخدام الوسائل المعنوية المشروعة، مثل التوجيه والإرشاد والدعاء لهم بصلاح الحال، مؤكدة أنه لا يلحقه إثم إن أصرّوا على تركها، ما دام بذل جهده في النصح والموعظة.

 ضرب الزوج

 

وفي ردها على سؤال حول جواز ضرب الزوج أو الأب لأفراد أسرته الذين لا يُصلّون، أكدت دار الإفتاء أن الضرب الوارد في الحديث النبوي الشريف هو ضربٌ خفيف غير مبرح، من جنس الضرب بالسواك ونحوه، ولا يُقصد به الإيلام، بل يُراد به التأديب النفسي وإظهار العتاب واللوم، وهو غير واجب، وإنما مندوب في حق الولد المميّز فقط، إذا تعيّن وسيلة لتأديبه.

وشددت الدار على أن هذا الحكم لا ينطبق على الزوجة أو الولد البالغ أو الطفل غير المميّز، فلا يجوز ضربهم على ترك الصلاة، مشيرة إلى أن الاعتداء على الزوجة بالضرب أو السب أو الإهانة محرم شرعًا، وفاعل ذلك آثم ومخالف لتعاليم الدين الحنيف.

وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء أن الحياة الزوجية تقوم على السكن والمودة والرحمة، مستشهدة بقول الله تعالى:
«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً» (الروم: 21).

كما نبّهت إلى أن معيار الخيرية في الأزواج قائم على حسن معاملتهم لزوجاتهم، مستدلة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» (رواه الترمذي).

واختتمت دار الإفتاء تأكيدها بأن الشرع الشريف حثّ على الرفق في التعامل بين الزوجين، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه» (رواه مسلم).