دار الإفتاء: الغش في المنتجات محرّم شرعًا
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية حرّمت بشكل قاطع أي تغيير أو إضافة تُحدث تبدلًا في صورة المنتجات الغذائية أو غيرها، سواء باستخدام مواد ضارة أو غير ضارة، إذا كان من شأنها أن تُغير خواصها الطبيعية أو الكيماوية، مشيرة إلى أن هذا الفعل يُعد من الغش المحرم شرعًا.
الغش في المنتجات
وأوضحت الدار، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الغش في أي سلعة يدخل ضمن النهي الوارد في حديث النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا»، رواه الإمام مسلم، مشددة على أن هذا التحريم يشمل جميع صور التلاعب بالمنتجات أو تزوير خصائصها، حفاظًا على حقوق المستهلكين وصيانة للأمانة.
كما شددت على أن حفظ المال يُعد من أهم المقاصد الشرعية التي جاء الإسلام لصيانتها، إلى جانب حفظ الدين، النفس، العقل، والنسل، مؤكدة أن كل ما يهدد هذه المقاصد يُعد مفسدة يجب منعها.
وفي سياق متصل، تناولت دار الإفتاء قضية الزيف العلمي، مؤكدة أن ادعاء شخص لعمل علمي لم يقم به يُعد سلوكًا محرمًا شرعًا ومذمومًا أخلاقيًّا، لأنه يقوم على نسبة الجهد إلى غير أصحابه، ويُدخل صاحبه في باب الرياء والتدليس، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»، متفق عليه.
وفي شأن آخر، أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها حول حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر، مؤكدة أن زيارة القبور يوم الجمعة من الأمور المستحبة، لما ورد من أحاديث وآثار تدل على فضلها، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا»، رواه الطبراني، كما ورد أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ كانت تزور قبر عمها حمزة رضي الله عنه كل جمعة.