دار الإفتاء توضح حكم زكاة شركات الأشخاص وكيفية إخراجها
 
ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم زكاة شركات الأشخاص وكيفية إخراجها، أوضحت الدار أن الزكاة تجب في هذه الحالة على نصيب كل شريك على حدة، وذلك بعد تحديد صافي مستحقاته داخل الشركة، مع ضمّ أمواله الخاصة -إن وجدت- إذا توفرت شروط وجوب الزكاة.
زكاة شركات الأشخاص
وأضافت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من اتفاق الشركاء على تفويض مجلس إدارة الشركة لإخراج الزكاة عن مجموع أموال الشركة كأنها مملوكة لشخص واحد، بحيث يتم احتساب الزكاة على أساس:
- تحديد النصاب من رأس المال العامل،
- خصم الديون المستحقة،
- تحديد القيمة الواجبة،
- ثم توزيع العبء الزكوي على الشركاء كلٌّ حسب نصيبه.
وأكدت الدار في فتواها أن هذه الزكاة التي تخرجها الشركة لا تُغني عن الزكاة الواجبة على كل شريك في أمواله الخاصة، إذا كان له أموال خارج الشركة تستوجب الزكاة وفقًا للشروط المقررة شرعًا.