ضبط قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى تحرش بفتاة بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بالتحرش بفتاة.
قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بالتحرش بفتاة
وكانت البداية بتداول مقطع فيديو عبر تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى" بالتحرش بإحدى الفتيات بالقاهرة.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من (طالبة – مقيمة بدائره القسم) بأنه حال إستقلالها سيارة (تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى) رفقة صديقاتها قام قائدها بالتحرش بها.
أمكن تحديد وضبط قائد السيارة (مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة) بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:
1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.
2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
3-أو ممن لهم سلطة عليها.
4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.
أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.