< تفاصيل ضبط عامل تحرش بفتاة داخل صالون بالتجمع الأول
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل ضبط عامل تحرش بفتاة داخل صالون بالتجمع الأول

ضبط عامل تحرش بفتاة
ضبط عامل تحرش بفتاة بالتجمع الأول

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي؛ تضمن قيام عامل بأحد الصالونات الخاصة بالسيدات بالتحرش بإحدى الفتيات حال تواجدها داخل محل عمله بالقاهرة.

بلاغ بقيام عامل بالتحرش بفتاة داخل صلون


بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الشهر الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية  أمن القاهرة، من (إحدى السيدات) بتضررها من (عامل) بالصالون المشار إليه لقيامه بالتحرش بنجلتها.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة كفر الشيخ)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:

1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.

2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.

3-أو ممن لهم سلطة عليها.

4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.