< دار الإفتاء: يجوز الزواج من أم زوجة الأب ولا تعد من المحرمات
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء: يجوز الزواج من أم زوجة الأب ولا تعد من المحرمات

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى شرعية جديدة توضح الحكم بشأن الزواج من أم زوجة الأب، وذلك ردًا على سؤال ورد من أحد المواطنين حول مدى جواز هذا الزواج، وما إذا كانت المرأة تُعد من المحرمات التي لا يجوز النظر أو الخلوة بها.

وأكدت دار الإفتاء أن علاقة المحرمية بين الرجل والمرأة تنقسم إلى نوعين: مؤبدة ومؤقتة، موضحة أن المحرمية المؤبدة تكون بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، بينما المؤقتة ترتبط بظروف تزول بزوال السبب. وأشارت إلى أن أم زوجة الأب لا تندرج ضمن النساء المحرمات شرعًا، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ من سورة النساء، مما يدل على أن ما لم يرد نص بتحريمه فهو مباح.

وأوضحت الفتوى أن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة – الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة – أجمعوا على عدم وجود محرمية بين ابن زوج البنت وأم زوجة أبيه، وأن زواج الأب من ابنتها لا يجعل أمها محرمة على الابن.

واستندت دار الإفتاء إلى أقوال كبار الفقهاء، منهم الإمام ابن الهمام الذي قال: "ولا تحرم أم زوجة الأب على الابن"، والإمام الخرشي المالكي الذي أجاز الزواج منها، وكذلك الإمام النووي والبهوتي الحنبلي الذين أكدوا أن أمهات زوجات الآباء والأبناء مباحات شرعًا.

حلال بشرط

 

وأضافت الفتوى أن أم زوجة الأب تُعد امرأة أجنبية بالنسبة لابن زوج البنت، ويجوز له الزواج منها إذا لم يوجد مانع شرعي آخر، كما يجوز له النظر إليها في حدود التعامل الطبيعي وبغير شهوة، ما دام كان ذلك آمنًا من الفتنة. إلا أن الخلوة بها محرمة بالإجماع، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»، رواه البخاري ومسلم.

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الأصل في هذه الحالة هو عدم وجود محرمية، وأن أم زوجة الأب تعامل كأي امرأة أجنبية، فيجوز الزواج منها ضمن الضوابط الشرعية، مع وجوب الالتزام بآداب النظر والتعامل، وتحريم الخلوة والنظر بشهوة.