< ضبط سيدة أجنبية أثناء ممارسة الدعارة داخل شقة بالمعادي
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط سيدة أجنبية أثناء ممارسة الدعارة داخل شقة بالمعادي

ضبط سيدة أجنبية أثناء
ضبط سيدة أجنبية أثناء ممارسة الدعارة بالمعادي

تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدة أجنبية أثناء ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة بالمعادي، وحرر محضر بالواقعة،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

قيام سيدة أجنبية بممارسة الأعمال منافية للآداب 

البداية بورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، مفادها قيام سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بإدارة شقة كائنة بمنطقة حي المعادي لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، داهمت الأجهزة الأمنية الشقة وتمكنت من ضبطها وبصحبتها أحد الأشخاص، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، " على كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.