< «الشرع» يلغي عطلتي حرب أكتوبر وعيد الشهداء الذي يحيي ذكرى إعدام العثمانيين لبعض السوريين
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

«الشرع» يلغي عطلتي حرب أكتوبر وعيد الشهداء الذي يحيي ذكرى إعدام العثمانيين لبعض السوريين

«الشرع» يلغي عطلتي
«الشرع» يلغي عطلتي حرب أكتوبر وعيد الشهداء

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسوما جديدا، يحدد فيه العطلات والإجازات الرسمية في البلاد، والتي شملت إلغاء ما كان معمولًا به من قبل.

«الشرع» يلغي عطلتي حرب أكتوبر وعيد الشهداء الذي يحيي ذكرى إعدام العثمانيين لبعض السوريين 

ووفقًا لما أوردته وكالة «سانا» السورية للأنباء، ألغى مرسوم «الشرع»، عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر عام 1973، والتي كانت عطلة رسمية ووطنية، كما ألغى عطلة عيد الشهداء التي توافق يوم 6 مايو، وكانت تُحيي فيها سوريا في هذا اليوم ذكرى إعدام مجموعة من الشهداء السوريين من قبل الحكم العثماني عام 1916 في دمشق.

ويحمل المرسوم رقم 188 لعام 2025 ويقضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تحدد الأعياد الرسمية على النحو التالي:

- عيد الفطر السعيد، ومدته ثلاثة أيام

- عيد الأضحى المبارك، ومدته أربعة أيام

- عيد رأس السنة الهجرية، ومدته يوم واحد

- عيد المولد النبوي الشريف، ومدته يوم واحد

- عيد رأس السنة الميلادية في الأول من يناير، ومدته يوم واحد

- عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية، في الخامس والعشرين من ديسمبر، ومدته يوم واحد

- عيد الأم في الحادي والعشرين من مارس، ومدته يوم واحد

- عيد الجلاء في السابع عشر من أبريل، ومدته يوم واحد

- عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية، ومدته يوم واحد

عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية، ومدته يوم واحد

- عيد العمال في الأول من مايو، ومدته يوم واحد

- عيد التحرير في الثامن من شهر ديسمبر، ومدته يوم واحد

- عيد الثورة السورية في الثامن عشر من مارس، ومدته يوم واحد

وبحسب وكالة «سانا»، أضاف المرسوم، في مواده التالية: «تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم، كما يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة (1) من هذا المرسوم، ويلغى العمل بالمرسوم رقم (474) بتاريخ 30-12-2004 وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم».