< عاجل - دعوى قضائية تطالب ببطلان انتخابات النادي الأهلي
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

عاجل - دعوى قضائية تطالب ببطلان انتخابات النادي الأهلي

الاهلي
الاهلي

أقام المحامي خالد سليمان أبو العلا المحامي بالنقض، عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الرياضة بصفته، طعنًا على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي، والتي عُقدت يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة.

وطالب في الدعوى بقبول الطعن شكلًا، بوقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات بصفة مستعجلة لعدم صحة الانعقاد وما يترتب على ذلك من آثار، إلغاء قرار اعتماد التعديلات موضوعًا مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقال المحامي في دعواه، إنه على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه بالمادة 10 من اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، فقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات الجمعية العمومية صحة الانعقاد، واعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، وهو ما اعتبره باطلًا ومخالفًا للقانون.

وأضاف أن نتائج التصويت الرسمية المعلنة أظهرت حضور 9329 عضوًا فقط، بينهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلًا، في حين أن عدد الأعضاء العاملين بالنادي حتى الجمعية العمومية الأخيرة في نوفمبر 2024 بلغ 217729 عضوًا، ومن لهم حق الحضور 193998 عضوًا، ما يستلزم حضور 10% منهم أي 19396 عضوًا، أو 10000 عضو على الأقل، وهو ما لم يتحقق.

وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تُبطل انعقاد الجمعية وإجراءاتها ونتائجها، خاصة وأنه قد تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة استنادًا إلى تعديلات وصفها بالباطلة. 

وطلب في ختام دعواه الحكم بقبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اعتماد صحة التعديلات الواردة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2025 الاجتماع الخاص لعدم بلوغ نسبة صحة الانعقاد اعمالا للمادة 10 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء قرار اعتماد صحة التعديلات الواردة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي بالجمعية العمومية الاجتماع الخاص المنعقدة في 2025/9/19 لعدم بلوغ نسبة صحة الانعقاد بالنسبة المقررة قانونا بالمادة 10 من اللائحة الأساسية للنادي مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.