الأزهر العالمي للفتوى يوضح حكم لمس الزوجة وأثره على الوضوء

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانًا يوضح فيه الحكم الشرعي المتعلق بلمس الزوجة، وما إذا كان ذلك ينقض الوضوء، وذلك ردًا على سؤال ورد إلى المركز حول هذه المسألة الفقهية التي طال فيها الخلاف بين العلماء.
حكم لمس الزوجة وأثره على الوضوء
وأوضح المركز أن اختلاف الفقهاء في تفسير قوله تعالى:أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43]
هو سبب تنوع الآراء في هذه المسألة، مشيرًا إلى أن حقيقة "اللمس" تعني إلصاق الجارحة بالشيء، وغالبًا ما يُقصد بها اليد.
وأشار البيان إلى أن الإمام أبو حنيفة يرى أن المقصود باللمس هو الجماع، وبالتالي فإن مجرد لمس الزوجة لا ينقض الوضوء، مستدلًا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها.
في المقابل، يرى الإمام الشافعي أن مجرد الملامسة الجسدية، سواء بشهوة أو بدونها، ينقض الوضوء، بينما ذهب الإمامان مالك وأحمد إلى التفصيل، معتبرين أن اللمس بشهوة ينقض الوضوء، أما دون ذلك فلا.
وأكد المركز أن السنة النبوية المطهرة بيّنت أن الملامسة دون شهوة لا تنقض الوضوء، مستشهدًا بحديث السيدة عائشة عن ملامسة النبي ﷺ لها أثناء الصلاة دون أن ينتقض وضوؤه.
واختتم البيان بالتأكيد على أن لمس الرجل لزوجته بشهوة ينقض الوضوء، أما اللمس العادي دون تلذذ فلا ينقضه، مشددًا على أهمية فهم الآية الكريمة في سياقها الكامل، وأن التكرار في النص القرآني يدل على تعدد الأحكام، وليس على التكرار اللغوي.