< ضبط شاب تحرش بفتاة في مدينة 6 أكتوبر
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط شاب تحرش بفتاة في مدينة 6 أكتوبر

ضبط شاب تحرش بفتاة
ضبط شاب تحرش بفتاة بأكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب لقيامه بالتحرش بفتاة داخل سوبر ماركت بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قيام شاب بالتحرش بفتاة داخل سوبر ماركت 

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من فتاة أتهمت فيه شاب بالتحرش بها داخل سوبر ماركت بمدينة 6 أكتوبر.

وبعمل التحريات اللازمة تم تحديد هويته المتهم، أمكن ضبطه، وأعترف بإرتكابه الواقعة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم كان خاطب المجني عليها، وتم فسخ خطوبته.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:

1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.

2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.

3-أو ممن لهم سلطة عليها.

4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.