< دار الإفتاء توضح حكم الزكاة على الشقق المؤجرة
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة على الشقق المؤجرة

الشقق المؤجرة
الشقق المؤجرة

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشقق المؤجرة تُعد من "المستغلات"، أي الأعيان التي يُنتفع بعائدها دون التصرف في أصلها، وبالتالي لا تجب الزكاة على قيمة الشقة نفسها، وإنما على العائد المادي من الإيجار إذا بلغ النصاب الشرعي ومر عليه حول هجري كامل، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الأساسية.

 حكم الزكاة على الشقق المؤجرة 

وأضاف أن من شروط وجوب الزكاة في هذا العائد أن يكون المال قد بلغ النصاب المحدد شرعًا (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21)، وأن يمر عليه عام هجري كامل، وألا يكون مستخدمًا في حاجة ضرورية أو مشروع قائم. وفي حال تم إنفاق المبلغ قبل اكتمال الحول، فلا زكاة عليه.

وفي سياق متصل، أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال حول المال المدخر من قبل الأم لتجهيز ابنتها للزواج، مؤكدًا أن الزكاة لا تجب على هذا المال، لأنه خرج من ملك الأم بمجرد تخصيصه لغرض الزواج، وأصبح من الحاجات الأساسية التي لا تجب فيها الزكاة.

وأشار إلى أن الزكاة لا تُفرض إلا إذا توفرت شروطها الأربعة: الملك التام، بلوغ النصاب، مرور الحول، وعدم الحاجة إلى المال، وهو ما لا ينطبق على المال المخصص لجهاز الابنة، باعتباره من ضروريات الحياة.