< تفاصيل ضبط عاطلين تعديا على شاب بسلاح أبيض في أكتوبر
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل ضبط عاطلين تعديا على شاب بسلاح أبيض في أكتوبر

التعدي على شاب بسلاح
التعدي على شاب بسلاح أبيض بأكتوبر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام شخصين بالتعدى على آخر بسلاح أبيض وإصابته بالجيزة.

قيام عاطلين بالتعدي على شاب بسلاح أبيض 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 سبتمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، من (مالك محل – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (عاطلان – مقيمان بالجيزة) لقيامهما بالتعدى على نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته خلال مشاجرة حدثت بينهم على إثر إصطدامه دون قصد بأحدهما بالسيارة قيادته.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.