< دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي لقتل القطط والكلاب الضالة المؤذية
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي لقتل القطط والكلاب الضالة المؤذية

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى شرعية بشأن حكم قتل القطط والكلاب الضالة التي تُسبب أذىً مباشرًا للسكان، وذلك ردًّا على استفسار ورد حول قيام إحدى السيدات بإيواء عدد من الحيوانات الضالة في مدخل إحدى العمارات، مما أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية والعيون بين الأطفال، وتراكم المخلفات والقاذورات في المكان.

حكم الشرعي لقتل القطط والكلاب الضالة المؤذية

وأكدت دار الإفتاء أن القطط والكلاب وغيرها من المخلوقات لا يجوز إيذاؤها أو قتلها دون مبرر شرعي، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تبيح رفع الضرر إذا ثبت أن هذه الحيوانات تُشكّل خطرًا على حياة الإنسان أو صحته أو ماله، وذلك وفقًا لقاعدة "الضرر يُزال".

وأوضحت الفتوى أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يتم وفق خطوات متدرجة تبدأ بإرشاد الشخص المسؤول عن إيواء الحيوانات إلى تخصيص مكان مناسب بعيدًا عن الأماكن العامة، وفي حال عدم الاستجابة، يجب اللجوء إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وإذا لم تُجْدِ هذه الوسائل، وتحقق الضرر المؤكد، فلا مانع شرعًا من التخلص من هذه الحيوانات بطريقة إنسانية لا تُؤذي المشاعر، مع التأكيد على أن "الضرورة تُقدَّر بقدرها".

وتأتي هذه الفتوى في إطار حرص دار الإفتاء على توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالقضايا المجتمعية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الإنسان وحقوق الحيوان في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية.