دار الإفتاء المصرية: التحرش جريمة ولا يجوز تبريره بملابس المرأة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التحرش الجنسي جريمة محرّمة شرعًا، تُعد من الكبائر، لما فيها من انتهاك للحرمات والأعراض، مشددة على أن محاولة تبرير هذه الجريمة النكراء بسلوك أو ملابس المرأة هو تبرير باطل لا يصدر إلا عن أصحاب النفوس المريضة.
جاء ذلك في ردٍّ رسمي على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول حكم الشرع في التحرش الجنسي، وما إذا كان يجوز تبريره بملابس المرأة، حيث أوضحت أن التحرش هو: "كل قول أو فعل يُعد عرفًا ذا طابع جنسي يُنتهك به خصوصية الغير"، وهو تصرف يأثم فاعله شرعًا، ويُعد من أربى الربا كما ورد في الحديث الشريف: «إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ».
وأشارت الإفتاء إلى أن المتحرش يجمع بين منكرين: استراق النظر وخرق الخصوصية، مستشهدة بقول النبي ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ»، مؤكدًا على وجوب غضّ البصر وكفّ الأذى.
كما نبهت إلى أن هذه الفعلة القبيحة من صفات المنافقين الذين توعدهم الله في سورة الأحزاب بالعقاب الشديد، وفسّر الإمام الفخر الرازي قوله تعالى: "الذين في قلوبهم مرض" بأنهم الذين يؤذون المؤمنين باتباع نسائهم.
لا علاقة للملابس بالجريمة
وشددت دار الإفتاء على أن إلصاق جريمة التحرش بملابس المرأة هو تبرير واهم، لا يليق بمسلم، فالحجاب الشرعي هو ما يستر الجسد دون الدخول في توصيفات شكلية، والمسلم مأمور بغضّ البصر في كل الأحوال، امتثالًا لقوله تعالى:
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30].
دعوة لتفعيل القانون
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالدعوة إلى تفعيل القوانين الرادعة، والتصدي لهذه الظاهرة بكل حزم، حمايةً للمجتمع وصونًا للكرامة الإنسانية، مؤكدة أن الإسلام أعلن الحرب على من يقترف هذه الجريمة، وتوعدهم بالعقاب في الدنيا والآخرة.