< ضبط عدد من الأشخاص لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالجيزة
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط عدد من الأشخاص لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

ضبط عدد من الأشخاص
ضبط عدد من الأشخاص لإستغلالهم الأطفال في التسول بالجيزة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، من ضبط  6  أشخاص و12 سيدة، بينهم 8 لهم معلومات جنائية؛ لاستغلالهم الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسمى شرطة «الشيخ زايد أول والشيخ زايد ثان»، بنطاق محافظة الجيزة، وبصحبتهم 21 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية. 

يقول المشرع، إن القانون رقم  49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

عقوبة التسول وفقا للقانون 

المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

المادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل دون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول واليًا أو وصيًا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7): في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8): في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.