< تطورات محاكمة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين بالبحيرة
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

تطورات محاكمة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين بالبحيرة

محاكمة المتهم بهتك
محاكمة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بمحافظةالبحيرة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة، والمتهم فيها "صبحي.ك" المراقب المالي بالمدرسة، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك القرار عقب اعتذار كبير الأطباء الشرعيين عن الحضور، في جلسة اليوم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بضم أوراق تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى القضية.


وواجه المتهم "صبحي. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور، تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

بداية الواقعة 

وتعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.

وتقدمت الأم بعمل محضر في مركز دمنهور، اتهمت فيه المدعو صبحي ك البالغ من العم 80 عاما، يعمل مراقب مالي داخل المدرسة، بهتك عرض نجلها داخل إحدى دورات المياه.

وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.

عقوبة هتك العرض وفقًا للقانون 

نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 عام أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، فيجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».

كما نصت المادة 269 على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، (أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة) فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.