< آخر تطوارت واقعة ضبط سيدتين أجنبيتين داخل شقة أثناء ممارسة الدعارة بالتجمع
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

آخر تطوارت واقعة ضبط سيدتين أجنبيتين داخل شقة أثناء ممارسة الدعارة بالتجمع

ضبط سيدتين اجنبيتين
ضبط سيدتين اجنبيتين بالتجمع الأول

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بإخطار سفارة دولتين أوربيتين باتهام سيدتين تحملان جنسيتيهما، بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام، بمقابل مادي دون تمييز بمنطقة التجمع الأول بالقاهرةالجديدة، وذلك لندب محامين لتولي المرافعة عنهما فينا اسند إليهما من إتهام، مع وجود مترجم خاص لهما.

بداية الواقعة 

وكانت البداية بورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، مفادها قيام (سيدتين "تحملان جنسية دول أجنبية") بإدارة مسكن إحداهن الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع_الأول بالقاهرة الجديدة، للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى دون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، داهمت الأجهزة الأمنية الشقة، وتمكنت من ضبطهما وبصحبتهما (أحد الأشخاص) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمتين على ذمة التحقيقات.

تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، وذلك وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.