< دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي للوشم بأنواعه
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي للوشم بأنواعه

أحكام استخدام الوشم
أحكام استخدام الوشم

أوضح عدد من علماء دار الإفتاء، أن ظاهرة الوشم تشهد انتشارًا واسعًا بين الشباب، مشددين على أن الوشم التقليدي يُعد محرمًا شرعًا، ويؤثر على صحة الطهارة وأداء العبادات.

وأشار الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الوشم المحرم يتم بغرز الجلد بالإبر وإدخال مواد لونية تختلط بالدم، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: "لعن الله الواشمات والمستوشمات"، مؤكدًا أن هذا النوع يمنع تحقق شرط الطهارة وقد يُبطل الصلاة.

وفي السياق ذاته، بيَّن الشيخ محمود عبد السميع أن هذا النوع من الوشم يحبس الدم ويمنع تطهير الموضع، ورغم أن وجوده يُعد معصية، إلا أن الصلاة والصوم يبقيان واجبين على المسلم، داعيًا إلى التوبة وعدم الاستمرار في هذا الفعل.

الفرق بين نوعين من الوشم

 

ومن جانبه، فرّق الشيخ علي فخر بين نوعين من الوشم؛ التقليدي المحرم الذي يتسبب في سيلان الدم، وهو ما يستوجب إزالته إن أمكن، وبين أنواع أخرى غير دائمة. وأكد الشيخ محمد وسام أن التاتو المغروز بالإبر ويظل لفترات طويلة يدخل في حكم الوشم المحرم، بخلاف الرسومات السطحية المؤقتة التي لا تندرج ضمن دائرة الحرمة.

أما الشيخ محمود شلبي، فنوّه إلى أن الوشم المحرم لا يقتصر على النساء، بل يشمل الرجال أيضًا، لما فيه من تغيير لخلق الله ومخالفة للفطرة، مشيرًا إلى أن بعض التقنيات الحديثة قد لا تُحدث سيلانًا للدم، مما قد يُخرجها من دائرة التحريم إذا ثبت ذلك.